برنامج النبأ العظيم مع يحيى الأمير وضيفه د. محمد شحرور الحلقه 26 - الإرث والوصية في التنزيل الحكيم

المرجع و المفكر الاسلامي آية الله السيد كمال الحيدري عنوان الدرس| بحوث في طهارة الإنسان (23) الاية الكريمة تدل على نجاسة المشركين بالنجاسة الظاهرية العرفية هذه المفردة اين جاءت؟ جاءت في القرآن الكريم وعندما نرجع إلى القرآن الكريم ننظر ماذا يقول المتشرعة لابد ان نرجع إلى اهل اللغة لانه نزل بلسان عربي مبين وعندما راجعنا اهل اللغة ماذا قالوا انه عندما تطلق النجاسة لغة يراد منها أي قذارة؟ لا أساساً القذارة العرفية قرأنا من المنار عندما نقل عن الزمخشري قال عندما زنا بها قال انجسها فهو احق بها يعني حصلت قذارة ليس القذارة الشرعية وانما القذارة العرفية وهكذا يقال عن المرض العضال يقال على كل مستقبح يقال على ما له رائحة كريهة يقال على ما يستقذر إلى آخره تجد المحققين كالسيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه في المستمسك وغير السيد الحكيم يقول بأنه في المجلد الأول صفحة 369 يقول والعمدة في ذلك يعني اننا حملنا الآية على النجاسة الشرعية العمدة في ذلك ماذا؟ يقول ان الحقيقة الشرعية وان لم تثبت لكن الاستعمال الشرعي في تلك المفاهيم ثابتٌ إذن القرينة الحالية للشارع قالت لنا النجاسة لنا أي نجاسة؟ هذه الشرعية والا لو كنا نحن واللغة هو يقول ولولا ذلك كان الحمل على الخباثة النفسانية اقرب لأنه هذا هو المعنى اللغوي الشيخ اللنكراني عندما ينقل هذه القضية في صفحة 630 يقول وقد تحصل عن جميع ما ذكرناه ان الاية بنجاسة الظاهرية العرفية فلابد لماذا؟ يقول لأنه اساساً المتكلم هو الشارع اذا عرفت نقول ان الحمل النجس الذي يكون بمعنى النجاسة يفيد ان المشركين ليس لهم شأن الا حقيقة والعرف لا يفهم من النجاسة الا الظاهرية منها أي عرف هذا؟ عرف اللغة او عرف الشرع؟ عرف اللغة ما يحملها على المعنى الشرعي لا علاقة له وانما مراده أي عرف؟ العرف الشرعي وهكذا جملة من الأعلام في هذا المجال إذن لابد ان نرجع إلى ذلك الزمان لنرى بأنه اساساً مسألة النجاسة كانت بالغة حداً من الشيوع حتى ان المتشرع بمجرد ان يسمع النجاسة اين يتبادر إلى الشرعية او لا، او لابد ان نحملها على أي معنى عزيزي؟ على المعنى اللغوي له، فلكي نرفع اليد عن المعنى اللغوي نحتاج إلى قرائن اما داخلية واما خارجية. الداخلية تتذكرون فلا يقرب مسجد الحرام الي ناقشناه. الخارجية كذلك الروايات بعد ما عندنا طريق آخر او النقل يعني يثبت عندنا في عهد رسول الله قال كلما قلت نجاسة قرآنا او رواية مرادي أي نجاسة؟ النجاسة الشرعية بلي انا هم عندي إنما المشركون نجسٌ اين احمله على أي معنى؟ على النجاسة بعد الآن نقلاً حقيقة شرعية استعمالاً إلى آخره اما القرينة الداخلية فلا يقرب مسجد الحرام قد اجبنا له بل قلنا عندنا قرينة اقوى من تلك القرينة وهي قرينة تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية بالأمس الاعزة قلت لهم هذا الكلام وجدته عند ابن عاشور بحمد الله تعالى نفس هذا الكلام موجود عند الفاضل السيوري يقول واعلم ان تعليق الحكم على المشتق (الذي هو المشرك) يدل على ان المشتق منه (مشرك مشتق من الشرك والاشراك) علة في الحكم الشيخ الانصاري في نفس هذا الكتاب في صفحة 417 يقول ولكن الانصاف ان الظاهر من المشركين الذين كانوا معهودين في ذلك الزمان وما كان يشمل اهل الكتاب يقول ان الظاهر من المشركين في خصوص المعهودين عند الخطاب والممنوعين عن دخول المسجد فلا يعم كل مشرك فرض ليس من صدق عنه الآية مشرك لا اولئك المشركين إلا على مبنى أي مبنى؟ يقول إلا من جهة تعلق الحكم إلى الوصف فاذا قلنا ان الحكم تعلق بالوصف فيشمل كل مشرك إذن النكتة ملتفتين نحن استندنا اليها. الامر الثالث او القرينة الثالثة: إذن القرينة الأولى لدعوى رد المشهور ما قاله جملة من علماء الامامية هو الاستعمال اللغوي الذي اشرنا إليه، القرنية الثانية هي تعليق الحكم على الوصف قد يقول قائل سيدنا من قال بأن الشارع هم استعمل النجاسة في البعد المعنوي والخباثة المعنوية؟ قرأنا لكم روايات كثيرة من كتب اهل السنة ومن مدرسة اهل البيت من الرسول ومن الأئمة ان هذا الاستعمال كان استعمالاً شائعاً بينهم، بين النبي وبين الأئمة وبين الناس مرادهم من النجاسة ا ي نجاسة؟ المعنوية والخبثية (الخبائثية يعني السرائر). إذن اللغة اولاً والقرينة الداخلية ثانياً وقرينة الروايات ثالثاً كلها بصالح ان النجاسة هي النجاسة الشرعية او النجاسة المعنوية أي منهما؟ هذه كلها في صالح من؟ من هنا فمن اراد ان يحمل النجاسة في الآية على الشرعية ابراز قرينة تنفي كل هذه القرائن فتكون اقوى ومرجحة على تلك القرائن إذن من يريد ان يحمل النجاسة في الآية لابد ان يقول نعم سلمنا كما السيد الحكيم قال سلمنا ان اللغة تقول ان النجاسة هنا هي الخباثة العرفية والنجاسة العرفية وتعليق الحكم على الوصف يدل أيضاً على العلية وايضا الخباثة المعنوية وان الاستعمال الشائع بين النبي والأئمة أيضاً لا يسساعد ولكن توجد عندنا قرينة اقوى من كل هذه القرائن ما هي هذه القرائن؟ يعني الحقيقة الشرعية يعني كثرة الاستعمال اما وضع مباشر كما قلت ان الرسول يقول وضعت هذه المفردة لهذا المعنى اما وضع هذه المفردة لهذا المعنى يوجد دليل عنها او لا يوجد؟ ليس فقط لا يوجد دليل في كلمات النبي لا يوجد في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فلا يبقى عندنا الا كثرة الاستعمال يعني انه المتعارف كان في صدر الإسلام في عهد النبوي عندما يقال نجس ونجاسة مثل ما الآن عندما يقال نجسد او نجاسة في اجوائنا الشرعية الذهن يذهب إلى النجاسة الشرعية المصطلحة الآن نأتي لنرى هل كان هذا المتعارف ام لم يكن متعارفا. قيل يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن (الأمور النتنة) ولحوم الكلاب، قال الماء طهورٌ لا ينجسه شيء عن المغيرة بن شعبة قال دعاني رسول الله بماء فاتيت خبائاً فاذا فيه امراءة اعرابية قال فقلت ان هذا رسول الله وهو يريد ماءاً يتوضأ فهل عندك من ماء؟ قال بابي انت وامي رسول الله فوالله ما تظل السماء ولا تقل الأرض روحاً احب الي من روحه ولا اعز ولكن هذه القربة مسك ميتت